Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد · أحمد بن حنبل

Juz 20, hlm. 119

  1. باب معاملة الأولاد
  2. ١٢٤ - ضربهم على الصلاة، والتفريق بينهم في المضاجع

باب معاملة الأولاد

١٢٢ - تربية الأولاد وتأديبهم

قال عبد اللَّه، حدثنا أبي، أخبرنا عبد الصمد، حدثني عبد اللَّه بن بكر المزني قال: سمعت أبي يحدث، عن لقمان قال: ضرب الوالد لولده كالسماد للزرع.

"الزهد" ص ١٢١

قال الأثرم: سُئل أحمد عن ضرب المعلم الصبيان؟ قال: على قدر ذنوبهم، ويتوقى بجهده الضرب، وإذا كان صغيرًا لا يعقل فلا يضربه.

"المغني" ٨/ ١١٦، "الآداب الشرعية" ١/ ٤٧٧

قال الشالنجي: سألت أحمد عما يجوز فيه ضرب الولد؟ قال: الولد يضرب على الأدب.

وقال حنبل: إن أبا عبد اللَّه قال: اليتيم يؤدب ويضرب ضربًا خفيفًا.

"الآداب الشرعية" ١/ ٤٧٧

١٢٣ - تعليمهم القرآن

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكونُ للرجلِ ساعة يقرأُ فيها أحبُّ إليكَ، أو يعلم ابنه القرآنَ، أو يقرأ؟ قال: إذا عَلَّمه يرسخ القرآن فيه. كَأنَّه اختارَ التعليمَ على القراءةِ.

"مسائل الكوسج" (٣٣٧٥)

١٢٤ - ضربهم على الصلاة، والتفريق بينهم في المضاجع

قال الخلال: أخبرني منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدثهم، قال: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن الغلام إذا بلغ عشر سنين، قال: يُفرق

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد، ج 20، ص 119 (Shamela #20882, hlm. urut 113)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.