Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد · أحمد بن حنبل

Juz 20, hlm. 122

  1. باب معاملة المملوك
  2. ١٢٨ - حق المملوك والمملوكة

قال: لا تباع.

قيل لأحمد: وإن أكثرت من ذلك -يعني: أن تستبيع؟

قال: لا تباع إلا أن تحتاج إلى زوج، فتقول: زوجني.

"مسائل أبو داود" (١٨٣٠)

نقل حرب عنه: لا يضربه إلا في ذنب بعد عفوه عنه مرةً أو مرتين، ولا يضربه شديدًا.

ونقل حنبل عنه: لا يضربه إلا في ذنب عظيم، لقوله ﷺ "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها" (١).

"الفروع" ٥/ ٦٠٦

١٢٨ - حق المملوك والمملوكة

قال عبد اللَّه: سألت أبي: ما حق المملوك؟

قال: يشبعه ويكسوه ولا يكلفه ما لا يطيق.

فقال: إذا بلغ المملوك يزوجه، فإن أبى تركه.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٢٩)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد، ج 20، ص 122 (Shamela #20882, hlm. urut 116)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.