Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Adab waz Zuhd) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 20, halaman 156

  1. باب معاملة الإخوان
  2. ١٧١ - هل يجوز القيام للعناق، وقيام أحد لأحد؟

١٧٠ - حكم مصافحة الرجال بعضهم بعضًا

قال الفضل بن زياد: صافحت أبا عبد اللَّه كثيرًا، فصافحني، وابتدأني بالمصافحة غير مرة، ورأيته يصافح الناس كثيرًا.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٧، "الآداب الشرعية" ٢/ ٢٤٦

قال إبْراهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الجَوْهَرِيُّ: دَخَلْتُ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَمَدَدْتُ يَدِي إلَيْهِ فَصافَحَنِي، فَلَمّا خَرَجْتُ قال: ما أَحْسَنَ أَدَبَ هذا الفَتَى! لَوْ أنْكَبَّ عَلَيْنا كُنّا نَحْتاجُ أَنْ نَقُومَ.

"الآداب الشرعية" ٢/ ٢٤٦

١٧١ - هل يجوز القيام للعناق، وقيام أحد لأحد؟

قال ابن هانئ: خرج أبو عبد اللَّه على قوم في المسجد فقاموا له، فقال: لا تقوموا لأحد، فإنه مكروه.

"مسائل ابن هانئ" (١٩٧٩)

قال ابن هانئ: وقيل له: ما معنى الحديث: "لا يقوم أحد لأحد؟ " (١)، فقال: إذا كان على جهة الدنيا، مثل ما روى معاوية

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد، ج 20، ص 156 (SanadKitab #20882, hlm. urut 150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.