Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Adab waz Zuhd) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 20, halaman 158

  1. باب معاملة الإخوان
  2. ١٧١ - هل يجوز القيام للعناق، وقيام أحد لأحد؟

أن النبي ﷺ عانقه (١).

"مسائل ابن هانئ" (١٩٩٨)

قال ابن هانئ: وسألته عن: الرجل يقوم يلقى الرجل أيعانقه؟

قال: نعم، قد فعله أبو الدرداء (٢).

"مسائل ابن هانئ" (١٩٩٨)

قال حرب: سُئلَ أحمد عن الرجل يقدم من سفر فيأتيه إخوانه فيقوم لهم ويسلم عليهم ويعانقهم؟

قال: أرجو ألا يكون به بأس، ثم قال أحمد: استقبل النبي ﷺ جعفرًا فالتزمه.

قيل: الأجلح عن الشعبي (٣)؟ قال: نعم.

قِيل: فحديث روي عن مخلد بن يزيد، عن مسعر، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه في هذا؟ فانكره.

وقال: مخلد -أي: لم يكن بالحافظ- كتبت عنه بمكة.

وقال: وسالتُ إسحاقَ عن الرجل يقوم للرجل إذا قدم من سفر؟

قال: لا بأس، ولم يكرهه البتة.

"مسائل حرب" ص ٣١٤

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد، ج 20، ص 158 (SanadKitab #20882, hlm. urut 152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.