Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Adab waz Zuhd) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 20, halaman 185

  1. باب معاملة الحيوان والطير والنبات
  2. ١٩٩ - قتل دواب البيوت

١٩٨ - هل يجوز قتل الخنزير؟

قال أبو طالب: قال أحمد: إذا أسلم وله خمر أو خنازير، يصب الخمر، وتسرح الخنازير، قد حرما عليه، وإن قتلها فلا بأس.

"الآداب الشرعية" ٣/ ٣٤٦، "معونة أولي النهى" ١١/ ١٧١

١٩٩ - قتل دواب البيوت

قال الفضل بن زياد: قال أحمد: الإيذان في حق غير ذي الطفيتين.

قال الميموني: سئل أبو عبد اللَّه عن قتل دواب البيوت، قال: لا يقتل منهن إلا ذو الطفيتين والأبتر. وذو الطفيتين: خطان في ظهره، ثم ذكر حديث أبي لبابة (١).

قيل لأبي عبد اللَّه: فما تقتل من الحيات؟

قال: نهى النبي ﷺ عن قتل دواب البيوت إلا ذي الطفيتين والأبتر.

فقلنا له: إنه ربما كان في البيوت منهن شيء الهائل منهن غلظًا وطولًا حتى يفزعن، فقال: إذا كان هذا فأرجو ألا يكون في قتله أيُّ حرجٍ.

قال المروذي: سئل أبو عبد اللَّه عن الحية تظهر؟

قال: تؤذن ثلاثة.

قلت: ثلاثة أيام، أو ثلاث مرار؟

قال: ثلاث مرارٍ، إلا أن يكون ذو الطفيتين، وهي التي عليها خطان، والأبتر هو الذي كأنه مقطوع الذنب، يقتل ولا يؤذن.

قال المروذي: وكنت أحفر بئرًا بين يدي أبي عبد اللَّه، فخرجت حية

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد، ج 20، ص 185 (SanadKitab #20882, hlm. urut 179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.