Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Adab waz Zuhd) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 20, halaman 40

  1. باب آداب النظر
  2. ٢٣ - نظر الذمية إلى المسلمة، والمسلمة إلى الذمية

٢٣ - نظر الذمية إلى المسلمة، والمسلمة إلى الذمية

قال ابن هانئ: سألته عن المسلمة تكشف رأسها عند نساء أهل الذمة؟

قال: لا يحل لها أن تكشف رأسها؛ لأن اللَّه ﷿ يقول: ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ [النور: ٣١].

"مسائل ابن هانئ" (٩٨٥)، (١٨٣٩)

قال الخلال: أخبرني جعفر بن محمد أن يعقوب بن بختان حدثهم، قال: سُئل أبو عبد اللَّه في الذميّة ينظر إلى شعرها أو بعض جسدها؟

قال: لا، وكرهه.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٥٥ (١٠٨٤)

قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: إن أبا عبد اللَّه قيل له: فقوله: ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾

قال: قد ذهب بعض الناس إلى أنها لا تضع خمارها عند اليهودية والنصرانية؛ لأنها ليست من نسائهن، وأما أنا فأذهب إلى أنه لا تنظر اليهودية ولا النصرانية، ومن ليس من نسائها إلى الفرج، ولا تقبلها حين تلد، فأما الشعر، فلا بأس، أو قال: أرجو ألا يكون به بأس.

"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٥٦ (١٠٨٥)، "أحكام النساء" (٣٤)

قال الخلال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى قالا: حدثنا أبو طالب: أن أبا عبد اللَّه قال: نساء أهل الكتاب لا ينظرن إلى شعورهن -يعني: إلى شعور المسلمات- قد قال ذلك مكحول، وذكر غير واحد.

"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٥٦ (١٠٨٥)، "أحكام النساء" (٣٦)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد، ج 20، ص 40 (SanadKitab #20882, hlm. urut 34)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.