Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد · أحمد بن حنبل

Juz 20, hlm. 48

  1. باب آداب النظر
  2. ٢٥ - نظر العبد والخصي إلى النساء

قلت: حديث ابن عباس، شريك يقول: عن السدي، عن أبي مالك، عن ابن عباس، قال: لا بأس أن يرى العبد شعر مولاته.

قال: لم يرو هذا غير السدي، وكان ابن عباس يتأول هذِه الآية في النور: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ قرأ إلى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾، وقال ابن المسيب: لا تغرنكم هذِه الآية في سورة النور، لا ينظر العبد إلى شعر مولاته.

وقال أبو عبد اللَّه: وهو رجل ينظر إليها على حال لا ينبغي أن ينظر، فهذا أعجب إليَّ، ولم يُسمع إليَّ حديث السدي عن أبي مالك، عن ابن عباس، فأما التابعون فغير واحد (١) نهى عنه.

وقال: أخبرني محمد بن علي الوراق، أن حمدان بن علي الورّاق حدثهم: أن أبا عبد اللَّه قيل له: فالخادم يرى شعر سيدته؟ فرأيته يكرهه، ورأيته يكره شراء الخصيان ودخولهم على النساء.

"أحكام النساء" (٦٥ - ٦٧)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد، ج 20، ص 48 (Shamela #20882, hlm. urut 42)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.