Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد · أحمد بن حنبل

Juz 20, hlm. 58

  1. باب آداب الطعام والشراب
  2. ٤٧ - النهي عن الشرب قائما

فصل مكروهات الشرب

٤٦ - النهي عن النفخ في الشراب، والشرب من فم السقاء

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الشربُ من فم السقاءِ أو الإداوة؟

قال: هذا مكروه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٣٣٧، ٣٣٣١)

قال ابن هانئ: عرضت على أبي عبد اللَّه من حديث أبي همام، عن ابن وهب قال: أخبرني قُرة بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة، عن أبي سعيد الخدري، أنه قال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن ينفخ في الشراب، ونهى رسول اللَّه ﷺ أن يشرب من ثُلمة في القدح (١).

قال لي أبو عبد اللَّه: حديثا أبي سعيد منكران.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٨٨)

٤٧ - النهي عن الشرب قائمًا

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الشربُ قائمًا؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد، ج 20، ص 58 (Shamela #20882, hlm. urut 52)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.