Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد · أحمد بن حنبل

Juz 20, hlm. 73

  1. باب آداب المشي والسفر
  2. ٧٣ - استحباب التفاؤل وكراهية الطيرة عند السفر

مَكِناتِها" (١) قال: كان أحدُهم -يعني: أهل الجاهلية- يريدُ الأمر فيثيرُ الطيرَ -يعني: يتفاءل إن جاء عن يمينه كذا، وإن جاء عن يساره قال: كذا- فقال النبي ﷺ: "أَقِرُّوا الطَّيْرَ" أي: على مكناتها -أي: إنها لا تضركم.

"مسائل أبو داود" (١٨٣٦)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الفرخ يؤخذ من عشه يجوز؟

قال: حديث: "أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مَكِناتِها"، قال بعضهم: كانت العرب إذا أراد أحدهم أن يخرج نفر الطير، فإن أخذ -يعني: في طريق أخذ منه- كأنه من الطيرة. وقد قال بعضهم: لا، بل هو "أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مَكِناتِها": أن لا تؤخذ من أوطانها.

"مسائل عبد اللَّه" (١٦١٤)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد، ج 20، ص 73 (Shamela #20882, hlm. urut 67)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.