Lewati ke konten

Kitab: Futuhul Ghaib (Hasyiyah ath-Thibi) · Pengarang: الطيبي

Baca Juz 4, halaman 505

  1. سورة النساء

وقيل فيما تراضيا به من مقام أو فراق. وقيل: نزلت في المتعةِ التي كانت ثلاثة أيام حين فتح اللَّه مكة على رسوله ﵊ ثم نسخت، كان الرجل ينكح المرأة وقتًا معلومًا ليلة أو ليلتين أو أسبوعًا بثوبٍ أو غير ذلك، ويقضى منها وطره ثم يسرحها. سميت متعة لاستمتاعه بها أو لتمتيعه لها بما يعطيها. وعن عمر: لا أوتى برجل تزوّج امرأة إلى أجلٍ إلا رجمتهما بالحجارة. وعن النبي ﷺ أنه أباحها، ثم أصبح يقول: «يا أيها الناس إني كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء: ألا إن اللَّه حرّم ذلك إلى يوم القيامة» وقيل: أبيح مرتين وحرّم مرتين. وعن ابن عباس: هي محكمة، يعنى لم تنسخ، وكان يقرأ: (فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمى)، ويروى: أنه رجع عن ذلك عند موته وقال: اللهم إني أتوب إليك من قولي بالمتعة، وقولي في الصرف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: (نزلت في المتعة التي كانت ثلاثة أيام)، روينا عن البخاري ومسلم، عن سلمة ابن الأكوع، قال: رخص رسول الله ﷺ عام أوطاس في المتعة ثلاثاً، ثم نهى عنها. قال أبو موسى: "لما فرغ النبي ﷺ من حنين بعث أبا عمرو مع جيش إلى أوطاس، فلقي دريد ابن الصمة فقتل دريداً"، أخرجه البخاري ومسلم.

قوله: (وعن عمر ﵁: لا أوتى برجل)، وفي "معالم التنزيل": أن عمر ﵁، قال: ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله ﷺ عنها، لا أجد أحداً نكحها إلا رجمته بالحجارة.

قوله: (وقولي في الصرف)، أي: في ربا النقد دون النسيئة. المغرب: صرف الدراهم:

Rujukan halaman ini: فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف)، ج 4، ص 505 (SanadKitab #20891, hlm. urut 1830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.