Lewati ke konten

Kitab: Futuhul Ghaib (Hasyiyah ath-Thibi) · Pengarang: الطيبي

Baca Juz 5, halaman 467

  1. سورة المائدة

اللغو في اليمين: الساقط الذي لا يتعلق به حكم: واختلف فيه، فعن عائشة ﵂ أنها سئلت عنه فقالت: هو قول الرجل: لا واللَّه، وبلى واللَّه، وهو مذهب الشافعي.

وعن مجاهد: هو الرجل يحلف على الشيء يرى أنه كذلك، وليس كما ظن، وهو مذهب أبي حنيفة ﵀.

و(بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ): بتعقيدكم الأيمان، وهو توثيقها بالقصد والنية.

وروي أن الحسن ﵁ سئل عن لغو اليمين، وكان عنده الفرزدق فقال: يا أبا سعيد، دعني أجب عنك فقال:

وَلَسْتُ بِمَاخُوذٍ بِلَغوٍ تَقُولُهُ … إذَا لَمْ تَعَمَّدْ عَاقِدَاتِ الْعَزَائِمِ

وقرئ: (عقدتم) بالتخفيف، و (عاقدتم)، والمعنى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم إذا حنثتم، فحذف وقت المؤاخذة؛ لأنه كان معلوماً عندهم، أو بنكث ما عقدتم، فحذف المضاف. (فَكَفَّارَتُهُ): فكفارة نكثه، ......

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متقلداً سيفاً ورمحا

قوله: ("عقدتم"، بالتخفيف): حمزة والكسائي وابن عياش عن عاصم: بالتخفيف، وابن عامر: "عاقدتم"، وهو من فاعل بمعنى فَعَل.

قوله: (فكفارة نكثه) يجوز أن يكون الضمير منه عائداً إلى العقد المدلول عليه بالفعل المتقدم، ويجوز أن يعود إلى الأيمان، قال صاحب "الكشف": ولم يقل: فكفارتها؛ لأن أفعالاً

Rujukan halaman ini: فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف)، ج 5، ص 467 (SanadKitab #20891, hlm. urut 2335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.