Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 3, halaman 137

  1. الصلاة
  2. جـ ٣
  3. (الثانى) الجماعة

(وعن حذيفة) أنه أعاد الظهر والعصر والمغرب وقد كان صلاهن فى جماعة. ﴿٥٦﴾

(وقال) أنس: صلى بنا أبو موسى الغداة فى المربد فانتهينا إلى المسجد الجامع فأقيمت الصلاةُ فصلينا مع الغيرة بن شعبة. أخرجهما الأثرم (١). ﴿٥٧﴾

ويشترط عند الشافعية للإعادة شروط (منها) أن تكون الصلاة الثانية كلها فى جماعة. وأن ينوى إعادة الصلاة المفروضة. وأن تؤدى الثانية ولو ركعة منها قبل خروج الوقت " وبه " قالت الحنبلية إلا أنهم قالوا: إن أعاد المغرب شفعها برابعة، لأن التطوّع لا كون بوتر (وقالت) المالكية: من صلى فريضة وحده أو إماماً لصبى فى غير المساجد الثلاثة استحب له إعادتها جماعة فى الوقت إلا المغرب والعشاء بعد الوتر فتحرم إعادتهما. وكذا من صلى منفرداً بمسجد مكة أو المدينة أو بيت المقدس، فلا يندب له إعادتها جماعة فى غيرها، ومن صلى جماعة لا يعيد (قال) ابن عبد البر: قال جمهور الفقهاء: إنما يعيد الصلاة جماعة من صلى وحده. أما من صلى فى جماعة وإن قلت فلا يعيد فى أخرى قلت أو كثرت، لقول سليمان بن يسار مولى ميمونة: أتيتُ ابن عمر على البَلاط وهم يصلّون فقلت ألا تصَلِّى معهم؟ قال: قد صليتُ إن سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: لا تصلوا صلاة فى يوم مرتين. أخرجه أحمد والنسائى وأبو داود والبيهقى وقال: تفرد به الحسين المعّلم عن عمرو بن شعيب وهذا إن صح فمحمول على أنه قد صلاها فى الجماعة فلم يُعدها (٢). ﴿١٨٣﴾

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 3، ص 137 (SanadKitab #20907, hlm. urut 1029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.