Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 3, halaman 142

  1. الصلاة
  2. جـ ٣
  3. (الثانى) الجماعة

النافلة لذكر الفائتة اليسيرة إلا إن خشى فوات الوقت ولم يأت بركعة وإلا أتمها ولو خرج الوقت (ويجب) قطعها إن أحرم بها فى وقت حرمة، ويندب إن أحرم بها فى وقت كراهة. (وقال) الحنفيُّون وأحمد: يحرم قطع الفرض بنداء أحد أبويه إلا أن يستغيث به، لأن قطعة لا يجوز إلا لضرورة. لندائه له مع علمه بأنه فى الصلاة معصية " ولا طاعة لأحد فى معصية الله تعالى " فلا تجوز إجابته. أما إذا لم يعلم أنه فى الصلاة، فإنه يجيبه وجوباً لما فى قصة جُرَيْجٍ الراهب (١)

ودعاء أمه عليه وما ناله من العناء لعدم إجابته لها.

هذا. ويفترض على المصلى ولو فرضاً إجابةُ النبىِّ ﷺ إذا دعاه " لحديث " أبى سعيد بنِ المُعلىَّ أن النبى ﷺ مرّ به وهو يصلى فدعاه قال: فصليتُ ثم أتيته فقال: ما منعك أن تُجِيبنى؟ قال كنتُ أصلى. قال: ألم يقل الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 3، ص 142 (SanadKitab #20907, hlm. urut 1034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.