Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 3, halaman 153

  1. الصلاة
  2. جـ ٣
  3. (الثالث) ما يباح فى الصلاة

ظهرا أبطل البكاء الصلاة مطلقاً. أما البكاء لوجع أو مصيبة فإن ظهر منه حرفان فأكثر بطلت الصلاة وإلا فلا عند الحنفيين.

(وقالت) المالكية: إن كان بلا صوت أو لوجع فلا بأس. وإن كان لغير وجع وبصوت فكالكلام، فإن كان عمداً أبطل قليله وكثيره. وإن كان سهواً أبطل كثيره دون يسيره، وكذا التنهُّد إن كان غلبة، وإن كان عمداً أو جهلا فمبطل. وإن كان سهواً سجد غير المأموم. (وقالت) الحنبلية: البكاء لغير خوف الله إن ظهر منه حرفان أبطل الصلاة ما لم يكن غلبة.

(٢) ويجوز قتل الحية والعقرب فى الصلاة " لحديث " أبى هريرة أن النبى ﷺ قال: اقتلوا الأسودين فى الصلاة الحية والعقربَ. أخرجه أحمد والثلاثة وابن حان والحاكم وصححه. وقال الترمذى: حديث حسن صحيح (١). ﴿١٩٢﴾

ومثلهما فى ذلك كل مؤذ. وقيل يجب القتل عملا بأصل الأمر. والجمهور على الأول (فعند) الحنبلية وبعض الحنفية يجوز قتلهما فى الصلاة بلا كراهة ولو بعمل كثير " أما حديث " أبى هريرة أن النبى ﷺ قال: كفاك للحية ضربة بالسوط أصبتها أم أخطأتها " فقد " أخرجه البيهقى ﴿١٩٣﴾

وقال: وهذا إن صح فإنما أراد " والله أعلم " وقوع الكفاية بها فى الإتيان بالمأموم به ولم يرد به المنع من الزيادة على ضربة واحدة، بل المراد إذا امتنعت بنفسها حين أخطأتها الضربة فلا داعى لضربها ثانياً (٢) (وقالت) المالكية: يجوز للمصلى قتلهما إذا قصدا أذاه وإلا كره القتل فى الصلاة. وهو رواية الحسن بن زياد عن أبى حنيفة (وقالت) الشافعية وبعض الحنفية:

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 3، ص 153 (SanadKitab #20907, hlm. urut 1045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.