Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 3, halaman 161

  1. الصلاة
  2. جـ ٣
  3. (الثالث) ما يباح فى الصلاة

" لقول " عائشة رضى الله عنها: كان النبى ﷺ لا يصلى فى شُعُرنا. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى وصححه، ولفظه: لا يصلى فى لحُف نسائه (١). ﴿٢٠٥﴾

(وهو) يدل على مشروعية تجنب المصلى ثياب النساء التى هى مظنة النجاسة، وكذلك سائر الثياب التى تكون كذلك (وفيه) أيضاً أن الاحتياط والأخذ باليقين مشروع. وأن ترك المشكوك فيه على المتيقن المعلوم جائز. وليس من الوسواس. وهذا " لا ينافى " ما يأتى من أنه ﷺ سئل هل يصلى الرجل فى الثوب الذى يأتى فيه أهله؟ فقال نعم إلا أن يرى فيه شيئاً فيغسله (٢) " فإن ما هنا " محمول على الاحتياط. وما تقدم محمول على الجواز.

(٧) - وتجوز الصلاة فى النعلين والخفين الطاهرين " لقول " أبى مَسْلمة سعيد بن يزيد: سألت أنساً: أكان النبى ﷺ يصلى فى نعليه؟ قال نعم. أخرجه أحمد والشيخان والنسائى والترمذى، وقال: حسن صحيح (٣). ﴿٢٠٦﴾

" ولقول " أبى سعيد الخدرى: بينما رسول الله ﷺ يصلى بأصحابه إذْ خَلعَ نعْليه فوضعَهما عن يساره، فلما رأى القومُ ذلك ألقوا نعالهم. فلما قضى رسول الله ﷺ الصلاةَ قال: ما حملَكم على إلقائكم

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 3، ص 161 (SanadKitab #20907, hlm. urut 1053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.