Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 3, halaman 214

  1. الصلاة
  2. جـ ٣
  3. (الخامس) المواضع المنهى عن الصلاة فيها

ولم يثبت أنه ﷺ صلى - فى غير الإحرام - وهو حاسر الرأس دون عمامة مع توفر الدواعى لنقله لو فعله. ومن زعم ثبوت ذلك فعليه الدليل. والحق أحق أن يتبع.

(الخامس) المواضع المنهى عن الصلاة فيها

هى كثيرة المذكور منها هنا خمسة عشر:

(١) تكره الصلاة فى المقبرة (١) عند الحنفيين والثورى والأوزاعى وابن المنذر وابن عباس وعمر وأبى هريرة وأنس وعطاء والنخعى وطاوس وعمرو بن دينار سواء أكانت المقبرة أمامه أم خلفه أم تحت ما هو واقف عليه " لحديث " ابن عباس أن النبى ﷺ قال: لا تصلوا إلى قبر ولا تُصلّوا على قبر: أخرجه الطبرانى فى الكبير. وفيه عبد الله بن كيسان المروزى ضعفه أبو حاتم ووثقه ابن حبان (٢). ﴿٣٠٥﴾

(وعن) أبى مَرثد الغنوى أن النبى ﷺ قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلوا عليها. أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذى والبيهقى (٣). ﴿٣٠٦﴾

(وعن) أبى هريرة أن النبى ﷺ قال: لعَن الله اليهودَ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أخرجه مسلم والنسائى (٤). ﴿٣٠٧﴾

(ومحله) إذا لم يكن فى المقبرة موضع أعِدّ للصلاة لا تجاسه فيه ولا قذَر، وإلا فلا كراهة. وقيل لا تكره الصلاة فى المقبرة إلا إذا كان القبر بين يدى

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 3، ص 214 (SanadKitab #20907, hlm. urut 1106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.