Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 3, halaman 219

  1. الصلاة
  2. جـ ٣
  3. (الخامس) المواضع المنهى عن الصلاة فيها

ابن حبيب المالكى: من تهمد الصلاة إلى نجاسة بطلت صلاته إلا أن يكون بعيداً جداً.

(وقال) العراقى فى شرح الترمذى: نص الشافعى على أنه لا تكره الصلاة وبين يديه جيفة.

(٩) وتكره الصلاة فى أرض عُذِّبَ أهلها كأرض بابل وثمود.

(قال) البخارى: ويذكر أن علياً كره الصلاة بخسْف بابل (١) ﴿٨٨﴾ " وروى " عبد الله بن أبى المُحِلِّ العامرى قال: كنا مع علىّ فمررنا على الخسْف الذى ببابل فلم يصلّ حتى أجازه. أخرجه عبد الرازق وابن أبى شيبة (٢) ﴿٨٩﴾ (وعن) حجر بن العنبس أن علياً قال: ما كنتُ لأصلىّ فى أرض خَسَف الله بأهلها قاله ثلاثاً.

أخرجه ابن أبى شيبة (٣) ﴿٩٠﴾.

(وقد كان) ﷺ إذا مرَّ بأرض قد عُذِّب أهلها كديار ثمود جَدّ السير وقنع رأسه.

(١٠) وتكره - عند الحنفيين - الصلاة فى الأرض المغصوبة إن كانت لذمىّ مطلقاً. أو لمسلم وهى مزروعة أو محروثة، ولم يكن بين المصلىّ وصاحبها

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 3، ص 219 (SanadKitab #20907, hlm. urut 1111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.