Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 3, halaman 244

  1. الصلاة
  2. جـ ٣
  3. (السابع) أحكام المساجد

(وأمر) عمر ببناء المساجد فقال: أَكِنّ الناسَ من المطر، وإياك أن تُحمِّر أَو تُصَفِّرَ، فَتَفْتِنَ النَّاسَ. أخرجه ابن خزيمة وصححه. وأخرجه البخارى معلقاً. ﴿٩٥﴾

وزاد: وقال أنس: يتباهون بها ثم لا يعمرُونها إلا قليلا (١). ﴿٩٦﴾

(ولذا) قال غير المالكية: يكره تشييد المسجد وزخرفته بغير الذهب والفضة. ويحرم زخرفته بهما (وقالت) المالكية يكره نقشة وزخرفته فى المحراب وغيره ولو بالذهب والفضة. ويندب تشييده وتجصيصه، فقد شيد عثمان رضى الله عنه مسجد المدينة وجصَّصه (قال) البدر العينى: نقش المسجد وتزيينه مكروه: ولا يجوز من مال الوقف، ويغرم الذى يخرجه سواء أكان إما اشتغال المصلى به أو إخراج المال فى غير وجهه (٢) (وقال) النووى: يكره زخرفة المسجد ونقشه وتزييه، للأحاديث المشهورة، ولئلا تشغل الزخرفه قلب المصلى (٣).

(وقال) الأذرعى: ينبغى أن يحرم لما فيه من إضاعة المال لاسيما إن كان من مال المسجد. (وقال) ابن رسلان: هذا الحديث (٤)? فيه معجزة ظاهرة لإخباره ﷺ عما سيقع بعده، فإن تزويق المساجد

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 3، ص 244 (SanadKitab #20907, hlm. urut 1136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.