Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 3, halaman 261

  1. الصلاة
  2. جـ ٣
  3. (الثامن) ما تصان عنه المساجد

دل على جواز الدعاء على ناشد الضالة فى المسجد بعدم ردها إليه معاملة له بنقيض قصده حيث فل ما لا يجوز فعله فى المسجد من رفع الصوت بما لم يُعدَّ له المسجد من العبادة والذكر والصلاة وتعليم العلم ونحو ذلك.

(روى) عاصم بن عمر ب قتادة أن عمر سمع ناساً من التجار يذكرون تجارتهم والدنيا فى المسجد. فقال: إنما بنيت هذه المساجد لذكر الله. فإذا ذكرتم تجاراتكم ودنياكم فاخرجوا إلى البقيع. أخرجه ابن أبى شيبة بسند جيد ﴿٩٨﴾ ويلحق بذلك من رفع صوته فى المسجد بما يقتضى مصلحة ترجع للرافع صوته.

(٥) وكذا يمنع السؤال فى المسجد، لأنه كنشد الضالة. " وأما حديث " عبد الرحمن بن أبى بكر رضى الله عنهما أن النبى ﷺ قال: هل فيكم أحد أطعم اليوم مسكيناً؟ فقال أبو بكر: دخلت المسجد فإذا بسائل يسأل فوجدتُ كِسرةَ خُبز فى يد عبد الرحمن، فأخذتها منه فدفعتها إليه. أخرجه أبو داود. وكذا الطبرانى

فى الكبير والبزار مطولا وقال: لا نعلمه يُروى عن عبد الرحمن بن أبى بكر إلا بهذا الإسناد، وروى مرسلا (١)? . ﴿٣٧٩﴾

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 3، ص 261 (SanadKitab #20907, hlm. urut 1153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.