Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 4, halaman 24

  1. الصلاة
  2. جـ ٤
  3. (الثاني) قضاء الفوائت

(جـ) القضاء لا يتكرر:

لا يجب على من قضى الصلاة إعادتها في مثل وقتها من الغد إجماعاً (لقول) عمران بن حصين: سرينا مع النبي ﷺ، فلما كان من آخر الليل عرسنا فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر الشمس، فجعل الرجل منا يقوم دهشاً إلى طهوره. فأمرهم النبي ﷺ أن يسكنوا. ثم ارتحلنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس توضأ ثم أمر بلالا فأذن ثم صلى الركعتين قبل الفجر ثم أقام الصلاة فصلينا فقالوا: يا رسول الله ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ فقال: أينهاكم ربكم تعالى عن الربا ويقبله منكم؟ . أخرجه أحمد والطبراني والحاكم وصححه (١). [١٩]

(قال) الخطابي: وأما قوله: ومن الغد للوقت (٢). فلا أعلم أحداً من الفقهاء قال بإعادتها وجوباً، ويشبه أن يكون الأمر بها استحباباً ليحرز فضيلة الوقت في القضاء عند مصادفة الوقت (٣). وما قاله من استحباب الإعادة من الغد لم يقل به أحد من السلف.

قال النووي: وأما قوله ﷺ: فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها. فمعناه أنه إذا فاتته صلاة فقضاها لا يتغير وقتها ولا يتحول في المستقبل بل يبقى كما كان. فإذا كان الغد صلى صلاة الغد في وقتها المعتاد ولا يتحول، وليس معناه أنه يقضى الفائتة مرتين: مرة في الحال ومرة في الغد. وإنما معناه ما قدمناه وهو الصواب (٤).

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 4، ص 24 (SanadKitab #20907, hlm. urut 1245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.