(وعن ابن عباس) أن رسول الله ﷺ سافر من المدينة لا يخاف إلا الله ﷿ فصلى ركعتين حتى رجع. أخرجه الشافعة وأحمد والنسائى والبيهقى (١). [٥٠].
(وقال) ابن عمر: صليت مع النبى ﷺ وابى بكر وعمر وعثمان ست سنين بمنى، فصلوا صلاة المسافر. أخرجه أحمد ومسلم والنسائى (٢). [٥١].
(وعلى هذا) أجمع العلماء. واختلفوا فى حكم القصر (قال) الحنفيون وعمر وعلى وابن عباس وابن مسعود وابن عمر وجابر: فرض المسافر فى الرباعية ركعتان. فالقصر واجب، لأن الصلاة فرضت أولا ركعتين فزيدت فى الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد فى صلاة الحضر. أخرجه الأئمة والشيخان والنسائي وأبو داود (٣). [٥٢].
(والزيادة) فى غير الصبح والمغرب (لقول) عائشة: قد فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة، فلما قدم رسول الله ﷺ المدينة زاد مع