Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 4, halaman 61

  1. الصلاة
  2. جـ ٤
  3. (الخامس) صلاة المسافر

(وقالت) المالكية: تكفى نية القصر فى أول صلاة يقصرها ولا يلزم تجديدها فيما بعد.

(وقال) الحنفيون: متى نوى السفر كان فرضه فى الرباعية ركعتين فلا يلزمه نية القصر، لأنه لا يلزم فى النية تعيين عدد الركعات كما تقدم فى بحث " النية" من أركان الصلاة.

(٦) ويشترط للقصر عدم الاقتداء بمقيم أو مسافر يتم الصلاة، فإن اقتدى المسافر بمن ذكر لزمه الإتمام على ما تقدم بيانه فى بحث" اقتداء المقيم بالمسافر وعكسه".

(٧) ويشترط- عند الأربعة وإسحاق - مجاوزته محل إقامته من الجانب الذى خرج منه، فلا يقصر قبل أن يفارق بيوت القرية أو المصر من الجانب الذى خرج منه حتى لو كان ثمة محلة منفصلة عن المصر وقد كانت متصلة به، لا يقصر ما لم يجاوزها. ولو جاوز للعمران من جهة خروجه وكان بحذائه أبنية من الجانب الآخر يقصر، غذ المعتبر جانب خروجه. ويدخل فى محل الإقامة ربضه (وهو ما حوله من المساكن) وكذا يشترط مجاوزة القرية المتصلة بربض المصر، بخلاف المتصلة بفنائه، فإنه لا يشترط مجاوزتها على الصحيح. أما فناء المصر أو القرية فإن كان بينه وبينها أقل من غلوة (١).

(ودليل) هذا قول أنس: صليت الظهر مع النبى ﷺ بالمدينة أربعاً والعصر بذى الحليفة ركعتين. أخرجه الشافعى وأحمد والشيخان وأبو داود والبيهقى (٢). [٥٨]

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 4، ص 61 (SanadKitab #20907, hlm. urut 1282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.