Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 4, halaman 66

  1. الصلاة
  2. جـ ٤
  3. (الخامس) صلاة المسافر

أكثر أتم. أخرجه أبو داود، وابن حبان بسند على شرط البخاري (١). [٦٤].

(وأجاب) الأولون:

(أ) بأنه ليس فى حديث عمران بن حصين ما يدل على نفى القصر فى الزيادة، كيف وقد تقدم أنه ﷺ أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر.

(ب) وبأن اختيار ابن عباس قد عارضه اختيار غيره من الصحابة ومن بعدهم. وقد ذكر الترمذى خلاف العلماء فى هذا وقال: ثم أجمع أهل العلم على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون (٢).

(وقال) أنس: إن أصحاب النبى ﷺ أقاموا برامهرمز تسعة اشهر يقصرون الصلاة. أخرجه البيهقى بسند صحيح فيه عكرمة بن عمار احتج به مسلم (٣) (٢٠).

(٦) ما يوجب إتمام الصلاة:

يجب على المسافر إتمام الصلاة بواحد من أربعة:

(الأول) أن ينوى الإقامة بموضع صالح إقامته مدة معينة على ما تقدم تفصيله فى البحث السابق.

(الثانى) اقتداء المسافر بمتم كمقيم أو مسافر نوى الإقامة كما تقدم تفصيله فى بحث (علم المأموم بحال إمامه) (٤).

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 4، ص 66 (SanadKitab #20907, hlm. urut 1287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.