Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 4, halaman 71

  1. الصلاة
  2. جـ ٤
  3. (الخامس) صلاة المسافر

وأجاب الجمهور:

(أ) عن الحديث باحتمال أن النبى ﷺ كان يصلى الرواتب فى رحله ولا يراه ابن عمر، أو باحتمال أنه تركها أحياناً تنبيهاً على جواز الترك.

ويؤيده ما تقدم عنه أن النبى ﷺ صلى الرواتب فى السفر.

(ب) وعن قول ابن عمر: ولو تطوعت لأتممت، بأن الفريضة متحتمة فلو شرعت تامة لتحتم إتمامها، وفيه مشقة على المسافر، وأما النافلة فهى إلى اختيار المكلف، فالرفق به يقتضى مشروعيتها، وهو بالخيار إن شاء فعلها وحصل ثوابها وإن شاء تركها (١) (وقول) ابن القيم: لم يحفظ عن النبى ﷺ أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها فى السفر إلا ما كان من سنة الفجر (يرده) ما تقدم عن ابن عمر والبراء بن عازب (٢).

(والمختار) عند الحنفيين أن المسافر إذا كان فى حال أمن وقرار يأتى بالرواتب، وإن كان فى حال خوف وفرار لا يأتى بها. وبه يجمع بين الأحاديث.

(٨) الجمع بين الصلاتين:

لا يجوز- عند الحنفيين - الجمع بين صلاتين فى وقت واحد سوى الظهر والعصر يجمع الحاج بينهما بعرفة جمع تقديم، والمغرب والعشاء يجمع

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 4، ص 71 (SanadKitab #20907, hlm. urut 1292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.