Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 4, halaman 74

  1. الصلاة
  2. جـ ٤
  3. (الخامس) صلاة المسافر

(وجه) الدلالة أن الإجماع على عدم جواز الجمع الحقيقى فى الحضر بغير مطر؛ فدل على أن المراد بالجمع هنا الصورى (ولا ينافيه) حديث أيوب السخستيانى عن نافع أن ابن عمر استصرخ على صفية وهو بمكة، فسار حتى غربت الشمس ووبدت النجوم فقال: إنالنبى صلى الله عليهوسلم كان إذا عجل به أمر فى سفر جمع بين هاتين الصلاتين، فسار حتى غاب الشفق، فنزل فجمع بينهما. أخرجه أبو داود والبيهقى. وكذا الترمذى من حديث عبد الله عن نافع وقال هذا حديث حسن صحيح (١). [٧٦].

(لأن المراد) بقوله: حتى غاب الشفق: أى قرب غيابه.

(روى نافع) وعبد الله بن واقد أن مؤذن ابن عمر قال: الصلاة. قال: سر حتى إذا كان قبل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلى العشاء ثم قال: إن رسول الله ﷺ كان إذا عجل به أمر صنع مثل الذى صنعت (الحديث) أخرجه أبو داود والدار قطنى (٢). [٧٧].

دل على أن ذلك الجمع صوري. وبه يتم الجمع بين الأحاديث.

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 4، ص 74 (SanadKitab #20907, hlm. urut 1295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.