ولا مرض ولا عذر آخر إلا للحاج يجمع بين الظهر والعصر بعرفة جمع تقديم، وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة جمع تأخير.
(١٠) الأذان والإقامة للمجموعتين:
يسن لمن جمع بين الصلاتين لسفر أو غيره أن يؤذن للأولى ويقيم لكل منهما (لحديث) جابر بن عبد الله أن النبى ﷺ سار حتى أتى عرفة رأى القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له حتى إذا انتهى إلى بطن الوادى خطب الناس ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئاً. أخرجه النسائى (١). [٨٦].
وفى هذا خلاف يأتى بيانه فى الحج، وأن الراجح ما دل عليه حديث جابر (٢):
هذا. ويستحب السفر لمصلحة دينية أو دنيوية، وهو وإن كان فيه مشقة على النفس ففيه فوائد دنيوية وأُخروية عظيمة يأتى بيانها. ويطلب ممن عزم على السفر التحلى بآداب والاشتغال بالدعاء والذكر كما يأتى تفصيله فى الحج (٣).
(فائدة) يجوز ركوب اثنين على الدابة إذا كانت تطيق ذلك. ويسن أن يكون صاحبها فى المقدمة إلا إذا أذن لغيره بالركوب أمامه (لقول) بريدة الأسلمى: بينما رسول الله ﷺ يمشى إذ جاءه رجل معه حمار فقال: يا رسول الله راكب، فتأخر الرجل. فقال رسول الله ﷺ: لا، أنت أحق بصدر دابتك منى إلا أن تجعله لى. فقال: فإنى