Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 4, halaman 101

  1. الصلاة
  2. جـ ٤
  3. (السادس) صلاة الخوف

حمل الحنفيون ومالك هذا الحديث على الصلاة الرباعية فى الخوف، وتأولوا قوله: وللقوم ركعتان، بأن المراد ركعتان مع الإمام ثم أتموا لنفسهم.

وحمله الشافعى وأحمد والحسن البصرى على أنه بيان لصفة أخرى لصلاة الخوف وهى أن يصلى الإمام بكل طائفة ركعتين فيكون مفترضاً فى الأولين متنفلا فى الأخريين، مستدلين بقول أبى بكرة: صلى بنا النبى ﷺ صلاة الخوف، فصلى ببعض اصحابه ركعتين ثم سلم فتأخروا، وجاء آخرون فكانوا فى مكانهم فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فصار لنبى ﷺ أربع ركعات وللقوم ركعتان. اخرجه أحمد وأبو داود والنسائى والدارقطنى والطحاوى (١). [١٠٨].

(وأعله) ابن القطان بأن أبا بكرة اسلم بعد وقوع صلاة الخوف بمدة (ورده) الحافظ بأن هذا ليس بعلة لنه يكون مرحل صحابى. ويرده أيضا قول أبى بكرة: صلى بنا فى رواية أحمد، وعند الطحاوى: صلى بهم.

(وأجاب) الحنفيون عن حديث أبى بكرة بأنه معلول كما تقدم (لكن) يريده حديث أشعث بن عبد الملك الحمرانى عن الحسن عن أبى بكرة أن النبي ﷺ صلى بالقوم فى صلاة الخوف صلاة المغرب ثلاث ركعات ثم انصرف، وجاء الآخرون فصلى بهم ثلاث ركعات، فكانت للنبي ﷺ ست ركعات وللقوم ثلاثاً ثلاثاً. أخرجه الدارقطنى والحاكم وقال:

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 4، ص 101 (SanadKitab #20907, hlm. urut 1322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.