Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 4, halaman 117

  1. الصلاة
  2. جـ ٤
  3. (السادس) صلاة الخوف

افلح الوجه. قلت: قتلته يا رسول الله. قال: صدقت (الحديث) اخرجه أحمد والبيهقى (١). [١١٧].

(وقال الحنفيون) يصلى المطلوب راكباً بالإيماء بخلاف الماشى والسائح والطالب ولو راكباً (وقال) أحمد وعطاء والثورى: المطلوب يصلى سائراً بالإيماء بخلاف الطالب. وهذا هو المختار عند الشافعى، وإذا انهزم الكفار وتبعهم المسلمون خشية أنهم لو ثبتوا وكملوا للصلاة فاتهم العدو، لا تجوز لهم صلاة شدة الخوف فى هذه الحالة- عند الشافعية- إلا إن خافوا كميناً او رجوع العدو.

وعند المالكية فى ذلك قول بالجواز وقول بالمنع.

(وكالمطلوب) فى ذلك كل من منعه عدو عن الركوع والسجود أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله من نحو لص او سبع، فإنه يصلى بالإيماء على أى جهة توجه غليها، والمختار عند مالك الإعادة فى الوقت إن أمن، ويجوز ذلك فى كل هرب مباح من سيل أو حريق إذا لم يجد معدلا عنه، أو من سبع.

وكذا المدين المعسر إذا كان عاجزاً عن بينة الإعسار ولو ظفر به المستحق لحبسه ولم يصدقه، وكذا إذا كان عليه قصاص يرجو العفو عنه إذا سكن الغضب بتغيبه واستبعد إمام الحرمين جواز هربه بهذا التوقع. أفاده العراقي (٢).

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 4، ص 117 (SanadKitab #20907, hlm. urut 1338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.