Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 4, halaman 137

  1. الصلاة
  2. جـ ٤
  3. (السابع) الجمعة
  4. (٣) ما يطلب ليلة الجمعة ويومها

فيها من الشعث (واغتسل) اى غسل سائر جسده. ويؤيده ما فى رواية لأبى داود بلفظ: من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل (١).

هذا. وقد اختلفوا فى المراد بالساعات الواردة فى هذه الأحاديث (فمشهور) (مذهب المالكية أن المراد بها أجزاء الساعة التى قبل الزوال ٠ وروى) عن مالك أن المراد بها لحظات لطيفة بعد زوال الشمس. وبه قال القاضى حسين وإمام الحرمين من الشافعية، لأن الرواح الذهاب بعد الزوال، ولما فى حديث ابى هريرة أن النبى ﷺ قال: المهجر إلى الجمعة كالمهدى بدنة (الحديث) أخرجه أحمد وغيره (٢). [١٤٤].

والتهجير: السير وقت الهاجرة، أى شدة الحر.

(وقال) الجمهور: يستحب التبكير إلى الجمعة أول النهار. وبه قال الشافعى وابن حبيب المالكى. فالساعات عندهم من أول النهار. والمراد بالساعات الفلكية. والرواح يكون أول النهار وآخره. والتهجير: التبكير.

هذا. ومن جاء فى أول ساعة من هذه الساعات، ومن جاء فى آخرها مشتركان فى تحصيل البدنة أو البقرة أو الكبش، ولكن بدنة الأول أكمل من بدنة من جاء فى آخر الساعة، وبندة المتوسط متوسطة. هذا هو الراجح المختار. وقال الرافعى: ليس المراد من الساعات، الساعات الفلكية، وإنما المراد ترتيب الدرجات وتفضيل السابق على الذى يليه لئلا يستوى فى الفضيلة رجلان جاءا فى طرفى ساعة (٣).

(وقال) الصيدلانى: التبكير يكون من ارتفاع النهار وقت الضحى

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 4، ص 137 (SanadKitab #20907, hlm. urut 1358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.