Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 4, halaman 140

  1. الصلاة
  2. جـ ٤
  3. (السابع) الجمعة
  4. (٣) ما يطلب ليلة الجمعة ويومها

(أ) ما تقدم فى حديث على رضى الله عنه: ومن دنا من الإمام فلغا ولم ينصت ولم يستمع كان عليه كفلان من الوزر. وقوله: ومن قال صه فقد تكلم، ومن تكلم فلا جمعة له (١).

(ب) (وحديث) ابن عباس أن النبى ﷺ قال: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراً، والذى يقول له أنصت ليس له جمعة. أخرجه أحمد والبزار والطبرانى، وفى سنده مجالد بن سعيد ضعفه كثير، ووثقه النسائى فى رواية، وقال الحافظ فى بلوغ المرام: رواه أحمد بسند لا بأس به (٢). [١٤٦].

(وقال) أبو حنيفة: يحرم الكلام ويجب الإنصات إذا خرج الإمام إلى الخطبة إلى أن يفرغ منها. (والمراد) بخروجه صعوده على المنبر أو خروجه من الحجرة إن كانت، لما روى عن على وابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم أنهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام. أخرجه ابن أبى شيبة (٣) (٣٢).

وقول الصحابى: فى مثل هذا حجة، فإنه لا يقال من قبل الرأى، فهو فى حكم المرفوع.

(وقال) مالك وأحمد وأبو يوسف ومحمد: لا بأس بالكلام ما لم يشرع فى الخطبة، لأن المنع منه لما فيه من الإخلال بفرض الاستماع، ولا استماع هنا، ولقول الزهرى: خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. أخرجه مالك (٤) (٣٣).

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 4، ص 140 (SanadKitab #20907, hlm. urut 1361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.