Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 4, halaman 317

  1. الصلاة
  2. جـ ٤
  3. (الثامن) صلاة العيدين
  4. (٢) حكم صلاة العيدين

ابى بكر وعمر وعثمان، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. أخرجه أحمد والشيخان (١). [٢٦٤].

وأجمع المسلمون على مشروعيتها.

(٢) حكم صلاة العيدين

اختلف العلماء فى حكم صلاة العيدين (فمشهور) مذهب الحنفيين أنها واجبة على من تفترض عليه صلاة الجمعة، لقوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾. ولمواظبة النبى ﷺ عليها من غير ترك. وقد أمر بالخروج إليها.

(قال) أبو عمير بن أنس: حدثنى عمومتى من الأنصار قالوا: أغمى علينا هلال شوال واصبحنا صياماً فجاء ركب منالآخر النهار فشهدوا عند رسول الله ﷺ أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله ﷺ أن يفطروا، وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد. أخرجه أحمد وابن ماجه وأبو داود والنسائى والبيهقى وقال: هذا إسناد صحيح. والصحابة كلهم ثقات (٢). [٢٦٥].

(وقال) بعض الحنفيين: إنها سنة مؤكدة. ولا خلاف فى الحقيقة، لأن السنة المؤكدة بمنزلة الواجب. ولذا كان الأصح أنه يأثم بتركها،

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 4، ص 317 (SanadKitab #20907, hlm. urut 1538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.