Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 4, halaman 336

  1. الصلاة
  2. جـ ٤
  3. (الثامن) صلاة العيدين
  4. (٩) التكبير فى صلاة العيد

فاركع بها، ثم قم فاقرأ ووال ما بين القراءتين، ثم كبر اربعاً واركع بآخرهنّ. وأمره أن يخطب على راحلته بعد الصلاة. أخرجه ابو يوسف (١). (١٢٥).

(وهذه) آثار صحيحة قالها ابن مسعود بحضرة جماعة من الصحابة. ومثل هذا يحمل علىالرفع لأنه كنقل اعداد الركعات. وبهذا قال الحنفيون والحسن البصرى والثورى، وروى عن ابن عباس وأحمد.

(والرابعة) أن يكبر فى الأولى سبعاً قبل القراءة، والثانية خمساً بعدها. قال ابو هريرة: قال رسول الله ﷺ: التكبير فى العيدين سبعاً قبل القراءة وخمساً بعد القراءة. اخرجه أحمد وفى سنده ابن لهيعة ضعيف (٢) (٢٩١).

وبهذا قال القاسم والناصر، وروى عن أحمد.

(وفى الباب) روايات أخرى لكنها ضعيفة جداً. قال الإمام أحمد: ليس فى تكبير العيدين عن النبى ﷺ حديث صحيح.

هذا. وقد اختلف العلماء فى حكم هذا التكبير (فقال) الجمهور إنه سنة (طومشهور) مذهب الحنفيين أنه واجب يأثم المصلى بتركه عمداً ويسجد بتركه سهواً، للمواظبة عليه من غير ترك، وألحقوا به تكبير ركوع الركعة الثانية لاتصاله بتكبير العيد (ورد) ةبأن المواظبة لا تدل على الوجوب ما لم تقترن بإنكار على التارك كما فى المضمضة والاستنشاق فى الوضوء، فقد ثبت المواظبة عليهما ولم يقل الحنفيون بوجوبهما (وقال) الناصر والهادوية: التكبير فىالعيد فرض لقوله تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ (٣) وقوله: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ﴾ (٤) (ورد) بأن الآيتين ليستا نصاً فى تكبير صلاة العيد، فلا يصح لاستدلال بهما على وجوبه.

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 4، ص 336 (SanadKitab #20907, hlm. urut 1557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.