Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 4, halaman 352

  1. الصلاة
  2. جـ ٤
  3. (الثامن) صلاة العيدين
  4. (١٤) تأخير صلاة العيد لعذر

وإسحق، لما تقدم عن أبى عمير بن أنس قال: حدثنى عمومتى من الأنصار قالوا: أغمى علينا هلال شوال وأصبحنا صباحاً فجاء ركب من ىخر النهار فشهدوا عند رسول الله ﷺ أن يفطروا وأن يخرجوا على عيدهم من الغد (١).

(وقالت) المالكية: إن تبين العيد قبل الزوال صلوا، وإلا لم يصلوا يومهم ولا من الغدو. رواه الخطابى عن الشافعى. والحديث حجة عليهم.

(قال) الخطابى. سنة النبى ﷺ أولى بالاتباع. وحديث ابى عمير صحيح، فالمصير إليه واجب (٢).

(ولا) يصلى عيد الفطر بعد اليوم الثانى ولو بعذر عند الحنفيين، لأن الأصل فى صلاة العيد ألا تقضى، لكن ورد الحديث بتأخير عيد الفطر إلى الغد لعذر فبقى ما عداه على الأصل.

(وقالت) الحنبلية: يقضى ولو بعد ايام قياساً على ما فى حديث ابى عمير.

(والصحيح) عند الشافعية ان صلاة العيد تقضى فى أى وقت كسائر النفل المؤقت (أما) صلاة الأضحى فيجوز عند الحنفيين تأخيرها إلى اليوم الثانى أو الثالث ولو بلا عذر. ولا تصلى بعد ذلك، لتقييدها بايام النحر وتأخيرها عن اليوم الأول بلا عذر مكروه.

(والفرق) بين الفطر والأضحى ان عيد الفطر الذى اثضيفت إليه الصلاة يوم واحد، وعيد الأضحى ثلاثة ايام؛ لأنها كلها ايام الأضحى بالإجماع، فالصلاة فيما سوى ذلك من الأيام لا تسمى صلاةالعيد، إلا ان النقل ورد بها عند العذر فى اليوم الذى يلى يوم الفطر - مع أنه ليس عيد الفطر- على خلاف القياس فاقتصر عليه، قاله العلامة الحلبى (٣).

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 4، ص 352 (SanadKitab #20907, hlm. urut 1573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.