Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 4, halaman 362

  1. الصلاة
  2. جـ ٤
  3. (الثامن) صلاة العيدين
  4. (١٨) تكبير التشريق

عندنا، والأكثر على أنه واجب لمواظبته ﵊ عليه- من غير ترك. وكذا الخلفاء الراشدون والصحابة بشرط الإقامة والحرية والذكورة.

وكون الصلاة فريضة بجماعة مستحبة. هذا كله عند أبى حنيفة. فلا يجب على مسافر ولا عبد ولا امرأة إلا إذا اقتدوا بمن يجب عليه (١).

وقال الجمهور: تكبير التشريق لن مجرد المواظبة لا يفيد الوجوب.

(٢) ووقته من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر ايام التشريق الثلاثة وهى الحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر من ذى الحجة (روى) أبو الطفيل عن على بن أبىطالب وعمار بن ياسر انهما سمعا النبىصلى الله عليه ويلم يكبر فى دبر الصلوات المكتوبات من صلاة الفجر غداة عرفة إلى صلاة العصر آخر ايام التشريق. اخرجه الدارقطنى من رواية عمرو بن شمر عن جابر الجعفى وقد ضعفا (٢). [٣٢٥].

(وروى) شقيق عن على رضى الله عنه أنه كان يكبر بعد صلاةالفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر منآخر ايام التشريق. اخرجه ابن أبى شيبة.

وهذا لفظه والحاكم والبيهقى ومحمد بن الحسن وابو يوسف فى الاثار بسند صحيح (٣) (١٤٠).

وقال أبو حنيفة: يكبر عقب كل فرض عينى - بلا فاصل يمنع البناء- أدى بجماعة مستحبة من صبيح يوم عرفة إلى بعد عصر يوم العيد (ل ٤ قول) الأسود: كان عبد الله بن مسعود رضى الله عنه يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أخرجه ابن أبى شيبة بسند جيد (٤). (١٤١).

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 4، ص 362 (SanadKitab #20907, hlm. urut 1583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.