Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 5, halaman 11

  1. الصلاة
  2. جـ ٥
  3. (الأول) الأضحية

والنِّيَّة شرط لصِحَّة التضَّحِية، والأَصَحّ جواز تقديمها على وقت الذَّبح كما فى الصَّوْم والزكاة. واوقال: جعلت هذه الشاة ضَحِيَّة، فلا يكفيه هذا التعيين عن النِّيَّة عند الأَكْثر، لأَنَّ التَّضْحِية قُربة فى نفسها فوجبت فيها النِّيَّة (ورجح) إِمام الحرمين والغزالى الاكتفاءَ لتضمن التعيين النِّية، حتى لو ذبحها يعتقدها شاةَ لحم، أَوْ ذبحها لِصّ، وقعت الموقع. والمذهب الأَول. اهـ بتصرف (١)، (ثم قال): إِذا اشترى شاة ونواها أُضْحِية ملكها ولا تَصِير أُضْحِية بمجرد النِّيَّة، بل لا يلزمه ذبحها حتى ينذره بالقول. هذا مذهبنا وبه قال أَحمد وداود (وقال) أَبو حنيفة ومالك: تَصِير أُضْحِية ويلزمه التَّضْحية بها بمجرد النِّية (٢).

(الثانى) يُشْتَرط أَن يكون المضَحَّى به من النَّعَم (أَى الإِبل والبقر والغنم) لقوله تعالى: " وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً لِيَذْكُروا اسْمَ اللهِ عَلَى مَارَزَقَهُمْ مِنْ بَهيمَةِ اْلأَنْعَام " (٣). ولقول ابن شهاب: ما نَحَرَ النبىّ ﷺ عنه وعن أَهل بيته إِلاَّ بَدَنة واحدة، أَوْ بقَرَة واحدة. أَخرجه مالك (٤) ﴿١٤﴾. ولحديث أَبى سعيد الخدرىّ أضنَّ النبىَّ ﷺ كان يُضَحَّى بكَبْش أَقْرَنَ فَحِيل، يأْكُل فى سَوَاد ويمشِى فى سَوَاد وينظر فى سَوَاد. أَخرجه الأَربعة. وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح غريب (٥) ﴿١٥﴾.

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 5، ص 11 (SanadKitab #20907, hlm. urut 1608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.