Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 5, halaman 13

  1. الصلاة
  2. جـ ٥
  3. (الأول) الأضحية

(والثنى) من الضَّأْن ماله سنة ودخل فى الثانية اتفاقاً، وكذا من المعز عند الثلاثة خلافاً للشافعية حيث قالوا فى المشهور عنهم: الثنى من من المعز ماله سنتان ودخل فى الثالة.

(ودليل) ذلك حديث جابر بن عبد الله أَنَّ النبى ﷺ قال: لا تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسِنَّة إِلاَّ أَنْ يُعْسَر عليكُم فتذبحوا جذعة من الضَّأْن. أَخرجه أَحمد ومسلم والأَربعة إِلاَّ الترمذى (١) ﴿١٨﴾. وفى سنده أَبو الزبير مدلس.

(وظاهره) أَن الجذع مِنَ الضَّأْن لا يُجْزئُ إِلاَّ إِذا تَعَسَّرَت المسِنَّة. وليس كذلك، بل الجذع من الضأْن مجزئُ مع وجود المسنَّة، لإِطلاق قوله ﷺ: نعمت الأُضْحِية الجذع من الضَّأْن (٢) " ولحديث " أُمّ بلال بنت هلال عن أَبيها أَنَّ رسول الله ﷺ قال: يجوز الجذع من الضَّأْن ضَحِيَّة. أَخرجه الشافعى وأَحمد وابن ماجه (٣) ﴿١٩﴾. وفى سنده أُمّ محمد بنت أَبى يحي مجهولة.

(ولقول) عقبة بن عامر: قَسَم رسول الله ﷺ بين أَصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة. فقلت: يا رسول الله أَصابنى جذع. فقال: ضَحّ به. أَخرجه أَحمد والشيخان والنسائى (٤) ﴿٢٠﴾. ولذا قال عامة العلماءِ: الجذع من الضَّأْن يجزئُ مع تيسر الثنى.

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 5، ص 13 (SanadKitab #20907, hlm. urut 1610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.