Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 5, halaman 20

  1. الصلاة
  2. جـ ٥
  3. (الأول) الأضحية

أَبى سعيد الخدرى: اشتريْتُ كبشاً لأُضَحِّى به، فعدا الذئب فأَخَذَ منه الأَلية، فسأَلْتُ النبى ﷺ. فقال: ضَحّ به. أَخرجه أَحمد وابن ماجه والبيهقى (١) ﴿٢٨﴾، وفى سنده جابر الجعفى وهو ضعيف. وشيخه محمد بن قرَظة فيه مقال " ولقول " يزيد ذى مِصْرٍ: أَتَيْتُ عُتْبة بن عبد السلمى فقلت: يا أبا الوليد، إِنى خرجت أَلتمسُ الضَّحايا فلم أَجِدْ شيئاً يعجبنى غير ثرْمَاءَ فكرهتها، فما تقول؟ فقال: أَفلا جئتنى بها؟ قلت: سُبحان الله، تجوز عنك ولا تجوز عنِّى؟ قال: نعم، إِنك تَشُكُّ ولا أَشُكَّ، إِنما نَهَى رسول الله ﷺ عن المصْفرَّرة (الحديث) أَخرجه أَحمد وأَبو داود والحاكم وصححه (٢).

هذا. ولا تَصِحّ التَّضْحِية بالهتْماءِ التى ذهب أَكثر أَسْنَانها عند الثلاثة وقال مالك: لا تُجْزِئُ التضحية بمكسورةِ السنين، ولا بالسكاءِ وهى التى لا أُذُن لها خِلْقة عند الثلاثة. وقال أَحمد: تصحّ بالسكاءِ فلولها أُذُن صغيرة أَجْزَأَتْ عند الثلاثة خلافاً لمالكِ وهى الصمعاءِ ولا بالجذاءِ وهى مقطوعة الضَّرْع، ولا بالجدعاءِ وهى مقطوعة الأَنف، ولا بالتى لا أَلية لها خلقة عند الحنفيين ومالك.

وقال الشافعى وأَحمد: تَصِحّ بالبتراءِ كالمخلوقة بلا أَلية ولا ضِرْع لها خلقة، ولا بالمصَرَّمة وهى التى لا تستطيع أَن تُرْضع فصيلها، ولا بالحداءِ بالحاءِ المهملة وهى التى تأْكُلْ العذرة ولا تأْكُل غيرها. ولا بالخنثى عند الحنفيين لأَنَّ لحمها لا يَنْضُج، وقال غيرهم: تَصِحّ بالخنثى بل هى أَوْلى من الأُنثى عند مالك.

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 5، ص 20 (SanadKitab #20907, hlm. urut 1617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.