Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 5, halaman 44

  1. الصلاة
  2. جـ ٥
  3. (الأول) الأضحية

لأَنَّ الذبح أضحد مقصودى التَّضْحِيَة، فإِذا فعله فاعل بغير إِذْنِ المضَحّى ضَمِنَهُ كتفرقة اللحم.

١٢ - قضاء الأضحية:

لَوْ لم يُضَحّ حتى مَرَّت أَيامها (فإِنْ كان) أَوْجَبها على نَفْسِه بالنَّذْر أَو اشتراها ولو غَنِيًّا، وَجَبَ عليه التَّصَدُّق بها حَيَّة أَو بقيمتها، لأَنَّهَا تعينَتْ بالنَّذْر أَو بالشَّرَاءِ بنيتها فلا يُجْزئه غيرها. ولذا لَوْ ذَبَحها ونقصها الذبح بأَن كانت قيمتها بعده أَقَلّ منها قبله، تَصَدَّقَ بقدر النقص، ولا يَأْكُلِ منها لانتقال الواجب من إِراقة الدم إِلى التَّصَدُّق، فإِنْ أَكَلَ تَصَدَّق بقيمة ما أَكَل (وإِنْ كان) غَنِيًّا ولم يوجب على نَفْسِه ذبيحة بعينها، لَزِمَهُ التَّصَدُّق بقيمة شَاةٍ تُجزئ فى الأُضْحِية لوجوبها فى ذِمَّتِه بإِيجاب الله تعالى. وهذا مذهب الحنفيين.

(وقال) غيرهم: إِنْ كانت تَطَوُّعاً لا تقضى. أَما الواجبة بنَذْرٍ أَو تعيين بقوله هذه أُضْحِيَة فتقضى.

(قال) أَبو الفرج عبد الرحمن بن قدامة: إِذا فاتَ وقْت الذبح، ذبح الواجب قضاءً وصَنَعَ به ما يُصْنَع بالمذبوح فى وقته، لأَنَّ حُكْم القضاءِ حكم الأَداءِ (فأَمَّا) التطوع فهو مُخَيَّر فيه، فإِنْ فرق لحمها كانت القربة بذلك دون الذبح، لأَنها شَاةَ لحم وليست أُضْحِية. وبهذا قال الشافعى. وقال أَبو حنيفة: يُسَلِّمها إِلى الفقراءِ ولا يذبحها، فإِنْ ذبحها فرق لحمها وعليه أَرش ما نقصها الذبح، لأَنَّ الذبح قد سقط بفواتِ وقته كالوقوف والرمى (ولنا) أَن الذبح أَحد مقصودى الأُضْحِية فلم يسقط بفوات وقته كتفرقة اللحم، ولأَنه لأَوْ ذبحها فى الوقت ثم خرج " الوقت " قبل تفرقتها فرقها بعد ذلك. وبهذا فارق الوقوف والرمى، ولأَنَّ الأُضْحِية

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 5، ص 44 (SanadKitab #20907, hlm. urut 1641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.