Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 5, halaman 55

  1. الصلاة
  2. جـ ٥
  3. (الأول) الأضحية

(١٩) ويُنْدَبُ للوَارِثِ ذَبْح أُضْحِيَة مُورّثة إِنْ عَيَّنها قبل مَوْتِه ما لم تكن منذُورَة وإِلاَّ وَجَب ذَبْحها. وكَذَا إِن اشترطها فى وَقْفٍ له. وبهذا قالت الحنفية والمالكية.

وعند الحنبلية المعينة كالمنذُورَة. ولَوْ أَوْجَبَها بنَذْرٍ أَوْ تَعْيين ثم ماتَ قبل الذبح أَو بعده، قام وَارِثَهُ مقامه فى الأَكُل والإِهداءِ والصَّدَقة.

(٢٠) و (٢١) ويُسْتَحَبُّ التَّضْحِية بالأَسْمَن وتَسْمِين الأُضْحِية، فالتَّضْحِية بشاةٍ سَمِينَةٍ أَفْضَل من شاتَيْن دونها (قال) النووى: قال أَصحابنا: كَثْرَةُ اللَّحم أَفْضَل من كَثْرَةِ الشَّحْم إِلاَّ أَنْ يكُون لحماً رديئاً. وأَجمع العلماءُ على استحبابِ السَّمين فى الأُضْحِية، واختلفوا فى استحبابِ تَسْمِينها. فمذهبنا ومذهب الجمهور استحبابه.

(وقال) بعض المالكية: يُكْرَهُ لِئَلاَّ يَتَشَبَّةَ باليهود، وهذا قول باطل وقد ثبت فى صحيح البخارى عن أَبى أُمامة، قال: كُنَّا نُسَمِّن الأُضْحِية، وكان المسلمون يُسَمِّنُون (١) ﴿١٤﴾.

١٥ - ما يكره فى الأضحية:

يُكْرَه فيها ترك سُنَّة مَّما تقَدَّم (ويُكْرَه) جَزّ صُوفها قبل الذبح لا بعده لحصول المقصود، فإِنْ جَزَّهُ تصَدَّقَ به (ويُكْرَه) ركُوبها والحمل عليها بلا ضرورة. ويُكْرَه تَأْجِيرها والانتفاع بلبَنِها، فإِنْ كانَ ذبحها قريباً نَضَح ضرعها بالماءِ البارِد، وإِلاَّ حلَبَهُ وتَصدَّقَ به. فإِنْ فَعَلَ شيئاً من ذلك تَصَدَّقَ بالثمن أَو الأُجرة أَو ما نقص، لأَنه بشِرائِها تعينَتْ للقربة بجميع أَجزائِهَا، فلا يحلّ الانتفاع بها (ويُكْره) إِبدالها بغيرها. وهذا مذهب الحنفيين.

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 5، ص 55 (SanadKitab #20907, hlm. urut 1652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.