Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 6, halaman 80

  1. الصلاة
  2. جـ ٦
  3. (الأول) سجدة التلاوة

(وأجابوا)، (أ) عن حديث أبى سعيد السابق رقم ٤٧ ص ٧٨ بأن عزم النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عدم السجود فى المرة الثانية، يدل على أنها ليست متأكدة فقط، لا على أنها ليست سجدة تلاوة.

(قال) علاء الدين الكاسانى، وما تعلق به الشافعى، فهو دليلنا فإنا نقول نحن نسجد ذلك شكراً لما أنعم الله على داود بالغفران والوعد بالزلفى وحسن المآب ولهذا لا يسجد عندنا عقيب قوله، وأناب. بل عقيب قوله مآب، وهذه نعمة عظيمة فى حقنا، فإنه يطعمنا فى إقالة عثراتنا، وغفران خطايانا وزلاتنا فكانت سجدة تلاوة، لوجود سببها. وهو تلاوة هذه الآية. وكذا سجدة النبى ﷺ فى الجمعة الأولى فى أثناء الخطبة، يدل على أنها سجدة تلاوة وتركة فى الجمعة الثانية، لا يدل على أنها ليست سجدة تلاوة، بل كان يريد التأخير، وهى عندنا لا تجب على الفور أهـ بتصرف (١).

(ب) وعن قول ابن عباس فى الحديث رقم ٤٥ ص ٧٢: ليس ص من عزائم السجود بأنه رأى له وليس من قول النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم والعمل بفعل النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقدم على العمل بقول ابن عباس.

(جـ) وعن قوله ﷺ فى حديث ابن عباس رقم ٤٥ سجدها داود توبة ونسجدها شكرا - بأنه لا يستلزم كونها شكرا ألا تكون للتلاوة لعدم المنافاة بينهما.

(ومشهور) مذهب مالك أن آيات السجود إحدى عشرة آية ليس فى المفصل منها شئ. ولا ثانية الحج. وبه قال ابن عباس وعمر والشافعى فى القديم لحديث أم الدرداء قال: سجدت مع النبى ﷺ

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 6، ص 80 (SanadKitab #20907, hlm. urut 1980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.