Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 6, halaman 97

  1. الصلاة
  2. جـ ٦
  3. (الثانى) سجود الشكر

أخرجه الطبرانى فى الأوسط. وفيه عبد العزيز بن عبيد الله وهو ضعيف (١) ﴿٦٨﴾

(وعن) عُرْ فجة أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبصر رجلا به زمانة فسجد، وأن أبا بكر أتاه فتح فسجد، وأن عمر أتاه فتح فسجد، أخرجه الطبرانى فى الأوسط، وفيه محمد بن عبد الله الفهمى ولم يرو عنه غير مسعر (٢) ﴿٦٩﴾

(وبهذا) قال جمهور العلماء، منهم أبو يوسف ومحمد بن الحسن والشافعى وأحمد وداود الظاهرى والليث بن سعد وإسحاق وابن المنذر.

(وعن) أبى حنيفة ومالك روايتان (الأولى) الإباحة لما تقدم.

(والمشهور) عنهما الكراهة لما تقدم عن أنس أن النبى ﷺ شكا إليه رجل القحط وهو يخطب فقال ﷺ: اللهم أغثنا (ثلاثا) فَسقوا فى الحال، ودام المطر إلى الجمعة الأخرى، فقال رجل: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكها عنا، فرفع ﷺ يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا فأقلعت، أخرجه الشيخان (٣) ﴿٧٠﴾

(وجه) الدلالة فيه أنه لم يسجد لتجدد نعمة المطر أولا. ولا لدفع نفمته آخرا، ولأن الإنسان لا يخلو من نعمة، فإن كلف السجود لذلك لزم الحرج.

(والراجح) القول بمشروعية سجود الشكر للأحاديث المذكورة

(ويجاب) عما استدل به مالك وأبو حنيفة بأن النبى ﷺ ترك السجود فى وقاعة المطر المذكورة لبيان الجواز. وقولهما إن كلفه لزم الحرج، معارض للنص فلا يعوِّل عليه، ولأنه كان على المنبر وفى السجود حينئذ مشقة فيكتفى بسجود الصلاة.

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 6، ص 97 (SanadKitab #20907, hlm. urut 1997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.