Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 6, halaman 120

  1. اللباس
  2. (الرابع) اللباس

(الرابع) اللباس

معلوم أن ستر العورة فرض ولا سيما فى الصلاة. وأن التجمل للصلاة مطلوب ولا سيما للجمعة والعيدين. ولذا عقب الكلام على أحكام الصلاة بذكر يحث اللباس. والكلام فيه ينحصر فى ثمانية وعشرين فرعا.

١ - حكم اللبس:

اللباس تعتريه أحكام خمسة:

(أ) فرض وهو ما يستر العورة ويدفع الحسر والبرد. قال الله تعالى ﴿يَا بَنِي آدَمَ زِينَتَكُمْ خُذُوا عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ ٣١ - الأعراف أى ما يستر عورتكم عند الصلاة.

والإنسان لا يتحمل الحر والبرد، فيحتاج إلى دفع ضررهما باللباس. قال تعالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الحَرَّ﴾ (١) أى البرد.

(ويكون) من قطن أو كتان أو صوف أو غيرها مما يحل، وقد لبس النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصوف وغيره (روى) الأحوص بن حكيم عن خالد بن معدان عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ﷺ صلى فى شملة قد عقد عليها. أخرجه ابن ماجه (٢) ﴿٧٤﴾ وخالد لم يلق عبادة ولم يسمع منه. والأحوص ضعيف.

(وقال) المغيرة بن شعبة: وضأت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله سلم

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 6، ص 120 (SanadKitab #20907, hlm. urut 2020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.