Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 6, halaman 122

  1. اللباس
  2. (الرابع) اللباس

وعلقه البخارى (١) ﴿٨٠﴾ (وعن) ابن عباس: أن النبى ﷺ قال: كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان سرف أو مخيلة. أخرجه البخارى موقوفا (٢) ﴿٨١﴾

(وقال) عبد الله بن عمرو: قلت يا رسول الله أمن الكبر ان يكون لى الحلة فألبسها؟ قال: لا قلت: أمن الكبر ان تكون لى راحلة فاركبها؟ قال: لا، قلت: أمن الكبر أن اصنع طعاما فأدعو أصحابي؟ قال لا، الكبر أن تَشْفَه الحق وتَغْمِضَ الناس. أخرجه أحمد والبراز بسند رجاله ثقات ﴿٨٢﴾.

(هـ) وحرام على الرجال والخنائى المكلفين المختارين. وهو الحرير، فيحرم على الرجل والخنثى لا المراة لبسه ولو بحائل بينه وبين بدنه " وما قيل " من أنه لا يحرم إلا إذا مس الجلد " فغير " صحيح لا يجوز العمل ولا الفتوى به، لأنه مخالف لعموم الأدلة وهى:

(حديث) ابى أمامة أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا. أخرجه أحمد والحاكم (٣) ﴿٨٣﴾.

(وحديث) ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى ﷺ قال إنما يلبس الحرير فى الدنيا من لاخلاقه له فى الآخرة. أخرجه الشيخان والنسائى (٤) ﴿٨٤﴾.

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 6، ص 122 (SanadKitab #20907, hlm. urut 2022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.