Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 6, halaman 125

  1. اللباس
  2. (الرابع) اللباس

(روى) خُصيف بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس قال: إنما نهى النبى ﷺ عن الثوب المصْمَت من الحرير. وأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس به. أخرجه وأبو داود والبيهقى بسند صحيح كما قال النووى فى شرح المهذب (ولكن) خُصيف ضعفه أحمد وقال: ليس بحجة ولا قوى أهـ ووثقه ابن معين وأبو زرعة (وقال) الحافظ فى التقريب: صدوق سيئ الحفظ خلط بآخره أهـ، وأخرجه الطبرانى بسند حسن والحاكم بسند صحيح. عن ابن جريح عن عكرمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إنما نهى النبى ﷺ وعلى آله وسلم عن المصمت إذا كان حريراً (١) ﴿٢٠﴾

(وعن) عبد الله بن سعد عن أبيه قال: رأيت رجلا ببخارى على بغلة بيضاء، عليه عمامة خز سوداء فقال: كسانيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرجه أبو داود (٢) ﴿٩٤﴾.

(قال) ابن الأثير فى النهاية: الخز ثياب تنسج فى صوف وإبريسم. وهى مباحة وقد لبسها الصحابة والتابعون فيكون النهى عنها لأجل التشبه بالعجم وزى المترفين.

(وقال) القاضى عياض: الخز ما خلط من الحرير والوبر.

وأجاب الجمهور (أ) عن اثر ابن عباس بأنه يحتمل أن يراد بالمصمت فيه الخالص أو ما غالبه حرير، بدليل قوله: وأما العلم وسدى الثوب فلا باس به.

(ب) وعن حديث عبد الله بن سعد عن أبيه " بأن قول " الرجل فى عمامة

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 6، ص 125 (SanadKitab #20907, hlm. urut 2025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.