Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 6, halaman 143

  1. اللباس
  2. (الرابع) اللباس

صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال ما هذا؟ قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال: بارك الله لك أوْ لم ولو بشأة. أخرجه مالك والخمسة (١) ﴿١١١﴾.

(وجه) الدلالة أنه ﷺ لم ينكر عليه ولا أمره بغسله بل دعا له بالبركة، فدل على أن نهيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجال عن التزعفر للكراهة، إذ لو كان للتحريم لما أقره (وأجيب) بأن ما كان على ابن عوف من الزعفران لحقه من امرأته لا أنه وضعه قصداً، ورجحه النووى.

(وروى) عن مالك وجماعة أنه يجوز لبس المزعفر والمعصفر لغير المحرم وروى عن الشافعى فى المعصفر أخذا بحديث ابن عمر المذكور فقد قيد فيه بالمحرم، وحملوا عليه المطلق كحديث أنس، ويؤيده (قول) أم سلمة: ربما صبغ رسول الله ﷺ إزاره وردءاه بزعفران أو ورس. أخرجه الطبرانى بسند فيه مجهول (٢) ﴿١١٢﴾.

(وما ثبت) عن ابن عمر أنه كان يصبغ ثيابه ويدهن بالزعفران، فقيل له لم تصبغ ثيابك وتدهن بالزعفران؟ فقال: أنى رأيته أحب الأصباغ إلى رسول الله ﷺ. يدهن به ويصبغ به ثيابها كلها. أخرجه أحمد.

(ورد) بأن هذا الحديث فى سنده مجهول فهو ضعيف.

(وروى) عن مالك أنه يكره لبس المعصفر والمزعفر فى المحافل دون البيوت.

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 6، ص 143 (SanadKitab #20907, hlm. urut 2043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.