Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 6, halaman 172

  1. اللباس
  2. (الرابع) اللباس

(هـ) وكذا تمنع المبالغة فى سعة الثياب كالفرجيات، لما فيه من الإسراف المنهى عنه (قال) ابن الحاج فى المدخل: وينبغى للعالم أن يتحفظ فى نفسه بالفعل، وفيمن يجالسه بالقول، من هذه البدعة التى يفعلها كثير ممن ينسب إلى العلم فى تفصيل ثيابهم من طول الكم واتساعه الخارج عن سبيل الشريعة فيقعون بسببه فى المحذور، لأن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن إضاعة المال (وقد) روى الإمام مالك فى موطئه أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إزرة المسلم إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين. ما أسفل من ذلك ففى النار. ما أسفل من ذلك ففى النار. لا ينظر الله يوم القيامة الى من جر إزاره بطرا (١) ﴿١٧٤﴾.

(فهذا) نص صريح منه ﵊ على أنه لا يجوز للإنسان أن يزيد فى ثوبه ما ليس فيه حاجة إليه، إذ أن ما تحت الكعبين ليس للإنسان به حاجة. فمنعه منه وأباح ذلك للنساء، فلها أن تجر مِرْطَها خلفهاً شبرا أو ذراعا للحاجة الداعية إليه وهى التستر والإبلاغ فيه، إذ المرأة كلها عورة إلا ما استثنى (وكره) الإمام مالك للرجل سعة الثوب وطوله عليه، ذكره ابن يونس.

(وحكى) الإمام ابو بكر محمد بن الوليد الطرطوشى فى كتابه " سراج الملوك والخلفاء " أنه لما دخل محمد بن واسع سيد العُبَّاد فى زمانه على بلال

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 6، ص 172 (SanadKitab #20907, hlm. urut 2072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.