Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 6, halaman 185

  1. اللباس
  2. (الرابع) اللباس

بمنطوقه على حرمة لبس البرنس للمحرم، وبمفهومه على إباحته لغيره. وقد ورد فى هذا أحاديث أخر فيها مقال (منها) قول أبى قرصافة: كسانى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم برنسا وقال البسه. أخرجه الطبرانى. قال الهيثمى فيه جماعة لم أعرفهم (١) ﴿١٩٥﴾

٢٢ - لبس الفراء وجلد الأرنب:

(الفراء) بكسر الفاء جمع فروة، وهو لباس معروف.

(ويباح) لبسه إن كان جلد حيوان مأكول لم يعلم موته ولم يدبغ جلده. فالمعتبر فى حل لبسه عدم العلم بنجاسته، فإذا وجدنا جلد مأكول اللحم فالأصل أنه طاهر، ما لم نعلم أنه مات حتف أنفه أو ذكاه من لا تحل ذكاته له.

(والأرنب) حيوان صغير قصير اليدين طويل الرجلين عكس الزرافة، يطلق على الذكر والأنثى، يقال للذكر خزر كصرد وللأنثى عكرشة (٢) ويباح لبس جلده باتفاق العلماء.

٢٣ - لبس المصبوغ من الثياب:

يباح لبس الثوب المصبوغ بأى لون كان غير الأحمر القانى قبل غسله ما لم تعلم نجاسته ولو كان الصابغ غير مسلم، لأن الأصل الطهارة " ولعموم " حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص فى الثوب المصبوغ ما لم يكن له نفض ولا رِدْع. أخرجه أحمد (٣) وفيه الحجاج بن أرطاة

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 6، ص 185 (SanadKitab #20907, hlm. urut 2085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.