Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 6, halaman 207

  1. اللباس
  2. (الخامس) التحلى بالذهب والفضة

فإذا دعت الحاجة إلى الدخول به كخوف عليه فليجعل فصه فى باطن كفه أعنى إذا كان فيه ذكر الله تعالى ودخل به الخلاء. قال الإمام أحمد رضى الله عنه: الخاتم إذا كان فيه ذكر الله يجعله فى باطن كفه ويدخل الخلاء (وقال) عكرمة: قل به (١) هكذا فى باطن كفك فاقبض عليه.

(تنبيه) لا يجوز أن ينقش على الخاتم صورة حيوان للنصوص الواردة فى ذلك كما تقدم، لكن هل يحرم لبس الخاتم المنقوش عليه ذلك أو يكره؟ فيه وجهان، أحدهما يحرم وهو منصوص عن الإمام أحمد فى الثياب والخواتم والثانى يكره ولا يحرم. وإليه مال الحافظ بن رجب أهـ ملخصا (٢).

٥ - وزن الخاتم وعدده:

يجوز لرجل التختم بالفضة بخاتم فاكثر إن لم يزد عن مثقال وكان على هيئة خاتم الرجال. وإلا بأن كان له فصان أو أكثر حرم. وهذا مذهب الحنفيين.

(وقالت) المالكية: يشترط أن يكون واحدا وزنه درهمان فاقل، فيحرم زيادته على درهمين وتعدده ولو كان اقل من درهمين.

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 6، ص 207 (SanadKitab #20907, hlm. urut 2107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.