Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 6, halaman 210

  1. اللباس
  2. (السادس) تشبه الرجال بالنساء وعكسه

(والراجح) القول بالتحريم وهو الأصح عند الحنبلية (قال) ابن قدامة فى المغنى: وهل يجوز لولى الصبى أن يلبسه الحرير؟ فيه وجهان، أشبهها بالصواب تحريمه " لعموم " قول النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حرم لباس الحرير على ذكور أمتى وأحل لإناثهم (١) (وروى) أبو داود بإسناده عن جابر قال: كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجوارى (٢) ﴿٣٥﴾ (وقدم) حذيفة من سفر وعلى صبيانه قُمُصٌ من حرير فمزقها على الصبيان وتركها على الجوارى. أخرجه الأثرم. وروى أيضا عن عبد الرحمن بن يزيد (٣) قال: كنت رابع اربعة أو خامس خمسة مع عبد الله فجاء ابن له صغير عليه قميص من حرير فدعاه فقال له من كساك هذا؟ قال أمى. فأخذه عبد الله فشقه (والوجه) الآخر أنه يباح، لأنهم غير مكلفين، فلا يتعلق التحريم بلبسهم كما لو البسه دابة، ولأنهم محل الزينة فهم كالنساء (والأول) أصح لظاهر الحديث وفعل الصحابة. ويتعلق التحريم بتمكينهم من المحرمات كتمكينهم من شرب الخمر وأكل الربا وغيرهما. وكونهم محل الزينة مع تحريم الاستمتاع بهم، يقتضى التحريم لا الإباحة بخلاف النساء أهـ.

(السادس) تشبه الرجال بالنساء وعكسه

لا يحل للرجل التشبه بالمرأة ولا للمرأة التشبه بالرجل فى اللباس وغيره " لقول " ابن عباس: لعن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتشبهات من النساء

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 6، ص 210 (SanadKitab #20907, hlm. urut 2110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.