Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 6, halaman 216

  1. اللباس
  2. (السابع) العمامة

(السابع) العمامة

هى بكسر العين ما يلف على الرأس.

يسن للرجل أن يعتم لا سيما للصلاة ولقصد التجمل " لحديث " أبى المليح ابن أسامة عن أبيه أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اعتموا تزدادوا حلما. وقال على: العمائم تيجان العرب. أخرجه أبو داود، وأخرج الطبرانى المرفوع منه وأخرجه البزار والطبرانى والحاكم من حديث ابن عباس وقال الحاكم صحيح (ورد) بأن فى سند كل عبيد الله بن سعيد وهو متروك. وفى سند الطبرانى عمران بن تمام ضعفه أبو حاتم وبقية رجاله ثقات (١) ﴿٢٦٣﴾.

وأورده ابن الجرزى فى الموضوع. وتعقبه السيوطى قال المناوى وبالحملة فطرقه كلها ضعيفة. وأما وضعه فممنوع أهـ.

" ولحديث " ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يلبس القلانس تحت العمائم ويلبس العمائم بغير قلانس ويلبس القلانس اليمانية وهن البيض المضرية (الحديث) أخرجه الرويانى وابن عساكر (٢) ﴿٢٦٤﴾

وقال ابن عمر رضى الله عنهما كان النبى ﷺ وعلى آله وسلم إذا أعتم سدل عمامته بين كتفيه. أخرجه الترمذى (٣) ﴿٢٦٥﴾

" ولحديث " ابى الحسن العسقلانى عن ابى جعفر بن محمد بن ركانة عن ابيه أنه قال: سمعت النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: فرق ما بيننا

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 6، ص 216 (SanadKitab #20907, hlm. urut 2116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.